شريط الأخبار
اعتقال مواطنين من نابلس أحدهما فتى ترامب يلمّح لتطور إيجابي وأخبار جيدة بشأن إيران دون تفاصيل بلدية نابلس: جدول توزيع المياه أسعار صرف العملات الطقس: أجواء مغبرة تعقبها أجواء ربيعية عون: مستعد للذهاب حيثما كان من أجل تحرير الأرض.. ولا للتخوين ترامب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق نووي المفتي: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة الشيخ يلتقي رئيس الوزراء اليوناني أبو هولي يرحب بدعم إسبانيا للأونروا بـ 9 ملايين يورو غارة إسرائيلية رغم الهدنة تخلّف قتيلاً في جنوب لبنان بالأرقام.. تقديرات خسائر لبنان في الحرب الأخيرة عميل جديد قيد التحقيق: تواصل مع أفيخاي وقدّم أسماء مبانٍ مستوطنون يحرقون مركبة ويهاجمون المنازل جنوب نابلس ترامب: إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز حتى الآن؟ 75 ألفاً يصلون الجمعة في الأقصى 350 طفلاً و86 أسيرة في السجون الإسرائيلية الهباش: رفع العلم الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي جريمة تؤجج الحرب الدينية
  1. اعتقال مواطنين من نابلس أحدهما فتى
  2. ترامب يلمّح لتطور إيجابي وأخبار جيدة بشأن إيران دون تفاصيل
  3. بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
  4. أسعار صرف العملات
  5. الطقس: أجواء مغبرة تعقبها أجواء ربيعية
  6. عون: مستعد للذهاب حيثما كان من أجل تحرير الأرض.. ولا للتخوين
  7. ترامب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق نووي
  8. المفتي: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة
  9. الشيخ يلتقي رئيس الوزراء اليوناني
  10. أبو هولي يرحب بدعم إسبانيا للأونروا بـ 9 ملايين يورو
  11. غارة إسرائيلية رغم الهدنة تخلّف قتيلاً في جنوب لبنان
  12. بالأرقام.. تقديرات خسائر لبنان في الحرب الأخيرة
  13. عميل جديد قيد التحقيق: تواصل مع أفيخاي وقدّم أسماء مبانٍ
  14. مستوطنون يحرقون مركبة ويهاجمون المنازل جنوب نابلس
  15. ترامب: إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن
  16. بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  17. ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز حتى الآن؟
  18. 75 ألفاً يصلون الجمعة في الأقصى
  19. 350 طفلاً و86 أسيرة في السجون الإسرائيلية
  20. الهباش: رفع العلم الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي جريمة تؤجج الحرب الدينية

"مساواة" تطالب بالإلغاء الفوري لاستثمار أموال المودعين

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" يقول إن استثمار أمانات التنفيذ لصالح الخزينة ومجلس القضاء انتهاك جسيم لحقوق المواطنين/ات. ويطالب بالإلغاء الفوري لاستثمار أموال المودعين لغير مصلحتهم المباشرة.


طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالإلغاء الفوري لاستثمار أموال المودعين لغير مصلحتهم المباشرة وإغلاق ما يسمى بحساب الودائع المربوطة وإلغاء إناطة أمر السحب والإيداع فيه برئيس مجلس القضاء الأعلى أو مسؤولي دوائره.

ونشر مركز ”مساواة”، الاثنين 06.09.2022، ورقة موقف.

جاءت على النحو التالي:

الإعلان عن طرح مزاد بالظرف المختوم لصالح مجلس القضاء الأعلى، صادر عن رئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية لاستثمار أموال الأمانات في دوائر التنفيذ لصالح الخزينة العامة ومجلس القضاء الأعلى، كشف عن استمرار الجهات الرسمية في السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الأعلى في الاستحواذ على أموال خاصة مملوكة للمواطنين/ات (المحكوم لهم/ن في الدعاوى التنفيذية) دون سند من قانون، ما قد يندرج تحت مظلة الجريمة، لما يمثله من مصادرة لأموال المواطنين/ات بلا سبب والاستئثار بأموال خاصة على خلاف حكم القانون وتصرف بأمانات شخصية على نحو قد يندرج تحت مظلة جريمة إساءة الأمانة وسوء استخدام السلطة وجلب المنفعة لصالح من لا يملكها تحت مسميات الخزينة العامة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، الأمر الذي يندرج بدوره تحت مظلة جرائم الفساد، لأن في الاستحواذ على العوائد والفوائد البنكية من أصحابها الشرعيين إلى الخزينة العامة أو لصالح أية جهة حكومية أخرى ومن باب أولى الإدارة القضائية العالمين مسبقاً بحظر التصرف بأموال العباد أو مدّ اليد إليها دون موافقة صريحة ومسبقة منهم ودون تكليف من صاحب الحق ذاته لأي كان سواء شخص طبيعي أم شخص اعتباري مسؤول أم مواطن/ة عادي.

الإعلان المذكور وما تبعه من توضيح له صادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي يقرّ في مقدمة توضيحه بأن الأموال مالكها القانوني الوحيد هو المحكوم لهم في الدعاوى التنفيذية، وأن تلك الأموال مودعة في حساب دوائر التنفيذ كأمانة لصالح المحكوم لهم، ومع هذا الإقرار يذهب التوضيح إلى تبرير الاستثمار لغرض تغذية الخزينة العامة وعلى خلاف القانون ودون سند بفوائد تلك الأموال المودعة باسم دوائر التنفيذ لدى البنوك، إلى جانب الاستفادة من إيداعها لدى بنك من البنوك المتنافسة لضمان تطوير الخدمات الإدارية التي من الواجب على مجلس القضاء الأعلى تقديمها وتأمينها للمتقاضين/ات، ما يجعل من التوضيح كالإعلان ذاته محاولة لتمرير الاستيلاء على أموال الناس دون رضاهم ودون سند قانوني أو مبرر مشروع، بل ودون علم أصحاب تلك الأموال أو استشارتهم أو الحصول على تكليف رسمي منهم بذلك، ودون ضمان لحقوقهم في تلك العوائد والفوائد البنكية والتي تعود إليهم حصراً وفقاً للقانون.

الإعلان والتوضيح أعادنا إلى العام 2016، حيث وجهت “مساواة” بتاريخ 27/3/2016 مذكرة خطية إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي كان يتولى سلطات وصلاحيات الإدارة القضائية آنذاك، وإلى المستشار القانوني للسيد للرئيس المرحوم حسن العوري وعطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الذين كانوا يتولون إدارة مجلس نقابة المحامين في حينه، بعنوان “أموال التنفيذ في المحاكم”، جاء فيها: “علم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” أن المحامين في بيت لحم قد علقوا العمل أمام مختلف المحاكم في بيت لحم يومي الأربعاء الموافق 23/3/2016 والخميس الموافق 24/3/2016، بسبب تأخر صرف مستحقات موكليهم في قضايا التنفيذ، والتي أودعت من قبل المحكوم عليهم للمحكوم لهم موكليهم كأمانات في في صندوق التنفيذ في المحكمة، بموجب قضايا تنفيذية مرفوعة أمام محكمة بيت لحم.

وكانت معاً للأنباء قد نشرت تقريراً صحفياً بعنوان: “أين ذهبت أموال صندوق أمانات محكمة بداية لحم؟”، كما علمت “مساواة” أن ذات الاشكالية كشف النقاب عنها في كافة المحاكم وبالأخص جنين والخليل ونابلس وطولكرم.

ووفقاً لما علمته “مساواة” من مصادر مطلعة، وسنداً لما حصلت عليه “مساواة” من وثائق خطية، ومنها الكتاب الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الاستاذ علي مهنا إلى كل من معالي وزير المالية والبنك الوطني، والمعنونة بعنوان “المفوضين بالتوقيع على حسابات دوائر التنفيذ”، والتي تتضمن على صفحتها الثانية وتحت عنوان “دوائر تنفيذ المحاكم ودائع مربوطة” حساب رقم 196187 دينار / دولار / شيكل فرع الميدان / رام الله، والمفوضين بالتوقيع: توقيع أ. رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ على مهنا، توقيع ب. المدير العام محمد شراكة، في حين أن باقي الحسابات حملت أسماء دوائر تنفيذ المحاكم، وحُصر التوقيع عليها بقضاة التنفيذ ومأموري التنفيذ أو محاسب دائرة التنفيذ وفقاً لمقتضى الحال الخاص بكل دائرة، وطبقاً للاختصاص الوظيفي والقضائي، وكذلك الكتاب الموجه من رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق الاستاذ علي مهنا إلى مدير عام البنك الوطني تحت رقم 32/7189 بتاريخ 19/10/2015، تحت عنوان “ودائع حسابات دوائر تنفيذ المحاكم”، والمتضمن لمبالغ مالية طُلب من البنك العمل على ربطها كودائع وإيداعها في حساب دوائر تنفيذ المحاكم ودائع مربوطة فرع رام الله حساب رقم 196187 المذكور أعلاه، وتحويلها من حسابات دوائر التنفيذ في 13 محكمة من المحاكم إلى ذلك الحساب.

وسنداً لما أوردته معاً في تقريرها المشار إليه إعلاه، فإن مجلسكم الموقر سبق له ونقل أموال التنفيذ إلى البنك الوطني بموجب اتفاقية تضمنت التزاماً بمنع قضاة التنفيذ أو رؤساء المحاكم المختصين من الإطلاع على حسابات التنفيذ، ووفقاً لما علمته “مساواة” والوثائق الخطية المشار إليها أعلاه، فإن حساب دوائر تنفيذ المحاكم ودائع مربوطة أودعت فيه اموالاً من أموال التنفيذ، وخولت صلاحية الصرف والإيداع لهذا الحساب برئيس مجلس القضاء الاعلى ومديره العام، وذلك على خلاف المقتضى القانوني الذي يحصر صلاحية التوقيع على أموال التنفيذ بقاضي التنفيذ بصفته الوظيفية أو رئيس المحكمة بصفته رئيساً للتنفيذ إلى جانب توقيع محاسب دائرة التنفيذ أو مأمورها فقط ودون سواهم، ومن البديهي أن هذا الحصر لا يشمل رئيس مجلس القضاء الاعلى أو المدير العام، وذلك سنداً لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي للقضاة المخولين قانوناً بذلك، وسنداً لاعتبارها أموالاً خاصة عائدة لأصحابها المحكوم لهم، أو المودعة لحسابهم وفقاً للقرارات القضائية الصادرة عن قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة بصفته رئيس تنفيذ في الملفات التنفيذية التي تعرض عليهم بحكم وظائفهم واختصاصاتهم القضائية، وأموال التنفيذ لا تعتبر بأي حال أموال خزينة أو أموال مخصصة للسلطة القضائية، تبرر الاتفاق بين السلطة القضائية والبنك على إنشاء حساب دوائر تنفيذ المحاكم ودائع مربوطة، تودع فيه أموالاً خاصة عائدة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية، وإناطة أمر السحب والإيداع فيه برئيس مجلس القضاء الأعلى والمدير العام، لأن أموال التنفيذ أموالاً لا تخص مجلس القضاء الأعلى، أو أي دائرة من دوائره الإدارية، كما لا تخص المحكمة كمحكمة، فهي لا تتضمن ما يمكن اعتباره جزءا من الذمة المالية لمجلس القضاء الأعلى أو المحاكم، وتعتبر أمانة مملوكة للغير تقوم دوائر التنفيذ بإيداعها في البنوك كأداة لحفظ الأمانات، ووفق حسابات خاصة بالتنفيذ، والمخول الوحيد بإجراء المعاملات المالية الخاصة بالإيداع أو الصرف لتلك الأموال هو حصراً قاضي التنفيذ بصفته الوظيفية أو رئيس المحكمة بصفته رئيس تنفيذ إلى جانب محاسب دائرة التنفيذ أو مأمورها، ناهيك عن ان مثل هذا التصرف والمتمثل بفتح حساب دوائر تنفيذ ودائع مربوطة، وإيداع أموال من اموال “أمانات التنفيذ”، وتخويل رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدير العام صلاحية إدارة الحساب بالصرف والإيداع خارج صلاحياتهما، يمثل استثماراً لأموال خاصة دون تكليف أو طلب من أصحابها، والعوائد الناتجة عنها تمثل إثراء بلا سبب، وهي حق خالص للمحكوم لهم عملاً بأحكام المادة 798 من مجلة الأحكام العدلية بصريح نصها الحرفي أن: “منافع الوديعة لصاحبها“.

ومن باب أولى فلا صلاحية أو سلطة للسلطة التنفيذية أو وزارة المالية للتدخل في الشأن المذكور، ما يوجب الإغلاق الفوري لحساب دوائر تنفيذ المحاكم ودائع مربوطة، وإحالة جميع أمواله وفوائدها لحسابات الامانات التنفيذية، إن لم يقتض الأمر أيضاً إجراء التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بشأن عما إذا ما كان هذا الإجراء يشكل خروجاً عن أحكام القانون موجب للمسائلة.

السادة المحترمين،،،

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن استقلال القاضي في عمله القضائي، يستند إلى الضمير والقانون لا غير، وفقاً لصريح نص المادة 98 من القانون الأساسي، ولا يجوز بأي حال التعامل مع القاضي كموظف أو أجير أو عامل أو التدخل في عمله القضائي من أي شخص أو جهة كانت من داخل السلطة القضائية أو خارجها، كما لا يجوز لأي جهة رسمية أو خاصة أو أية شخصية اعتبارية أو طبيعية، حجب أية معلومات لديها يطلبها القاضي أثناء وبسبب عمله القضائي وفقاً للقوانين القضائية السارية المفعول، ومنها قانون البينات وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، لأن في ذلك ليس اعتداء على استقلال القاضي فحسب، بل وأيضاً مساً بوثيقة العقد الاجتماعي (القانون الأساسي) التي تنص بوضوح على خضوع سائر السلطات والأفراد والجهات والأعمال للرقابة القضائية، ونشير بذلك إلى نص الفقرة 2 من المادة 30 من القانون الأساسي التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وبالتالي فإن منع المحكمة المختصة من الإطلاع على حساب أمانات صندوق التنفيذ التابع لها، سنداً لاتفاقية بين مجلس القضاء الاعلى والبنك المذكور، يعتبر من وجهة نظرنا شرطاً باطلاً حتى لو تم توقيع الاتفاقية بمباركة وزير المالية أو السلطة التنفيذية، فضلاً عن ما يمثله مثل هذا الشرط من تدخل في عمل القاضي، وإعاقة له، وامتناع عن الوفاء بالتزام قانوني يسري على الكافة دون استثناء، على اعتبار أن المحكمة أو القاضي هو الجهة المؤتمنة والقادرة والمؤهلة على الفصل في المنازعات، وتمثل العنوان الحقيقي للسلطة القضائية، وذات السلطة والصلاحية في الرقابة على كافة الاعمال والقرارات والفصل في المنازعات وفقاً لصريح النصوص الدستورية، فضلاً عن ما يمثله حجب المعلومات اللازمة والضرورية لغايات التأكد من قيام المحكمة بواجبها في المطابقة المالية بين الوارد لدائرة التنفيذ والمصروف منها من مخالفة لأحكام القانون توجب مسائلة مرتكبها.

ومن نافلة القول، انه يُحظر ويُمنع تحت طائلة المسائلة التدخل في عمل القاضي القضائي، أو الطلب منه أن يقضي على نحو معين أو يتخذ إجراء على خلاف قناعته وحكم القانون، أو بناء على طلب إداري باعتبار منع ذلك كله أحد أبرز الأسس التي يقوم عليها العمل القضائي واستقلاله.

السادة المحترمين،،،

إننا في المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، بصفتنا هيئة رقابة أهلية مستقلة، وشريك أهلي حيادي مستقل في منظومة العدالة، نامل منكم الوقوف على ما جاء في مذكرتنا هذه واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنه“.

صدور ونشر إعلان طرح مزاد لاستثمار أموال أمانات التنفيذ مجدداً وتضمينه بوضوح أن الغرض من الاستثمار تغنية الخزينة العامة وتمكين مجلس القضاء الأعلى من توفير متطلبات إدارية ولوجستية ملزماً بتوفيرها، عن طريق اختيار بنكاً من البنوك المتنافسة في العطاء المذكور يمثل استمراراً في مصادرة حقوق المواطنين (المحكوم لهم) دون وجه حق وعلى نحو يمثل فعلاً قد ينطوي تحت مظلة الجرائم الجزائية وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ما يتطلب الإلغاء الفوري لأي وجه من أوجه استثمار أموال أمانات التنفيذ لغير صالح أصحابها الشرعيين وهم حصراً المحكوم لهم، والكشف عن قيمة الفوائد البنكية التي أودعت في حساب مجلس القضاء الأعلى أز حساب الخزينة العامة اعتباراً من العام 2016 وحتى تاريخ اليوم، وإيداعها في حسابات المحكوم لهم كل حسب ما يملك، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أوجه استثمار لأموال الأمانات والتصرف فيها، ومسائلة كل من له علاقة مباشرة في حرمان أصحاب الأموال وفوائدها الأصليين منها.

“مساواة” تؤكد مجدداً وبعد 6 سنوات من الاعتداء على حقوق المواطنين/ات مطالبتها بحماية الحقوق المالية الخاصة بالمتقاضين دون أي مساس أو عبث بها أياً كانت الجهة المستفيدية من ذلك العبث أو التصرف بتلك الأموال على نحو مخالف للقانون ودون موافقة صريحة من أصحابها، فالفوائد يجب أن تعود لصاحب المال وأعباء الإدارة سواء في الحكم أو القضاء من إطلاق صلاحيات ومسؤوليات النظام وليس العباد.

المصدر: مساواة


2022-09-06 || 09:34






مختارات


واشنطن تدعو إسرائيل لتحديد المسؤولين عن ارتقاء أبو عاقلة

الشرطة: مقتل شاب طعنا بأداة حادة

الجامعة العربية الأمريكية: تحويل المحاضرات إلكترونياً

الصحة: حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

نقابة الأشعة: بيان حول جهاز فحص الثدي بطولكرم

ارتقاء شاب برصاص الجيش في جنين

الرئيس يتسلم دعوة لحضور القمة العربية

بلدية نابلس: جدول توزيع المياه

انخفاض على درجات الحرارة

الرئاسة: التقرير الإسرائيلي بشأن شيرين هروب من المسؤلية

الجيش يقرر عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل أبو عاقلة

قرارات جلسة مجلس الوزراء

وين أروح بنابلس؟

2026 04

يكون الجو، السبت 18.4.2026، غائماً جزئياً إلى صافٍ ومغبرّاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتراوح في نابلس بين 24 نهاراً و12 ليلاً.

24/ 12

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
2.96 4.18 3.50