محكمة الفساد تصدر حكما لمدانين بتهمة التزوير
محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً لمدان بتهمة التزوير في أوراق رسمية وأخر بتهمة استعمال سند مزور.
أصدرت محكمة جرائم الفساد، الأحد 30.01.2022، برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم حكماً بإدانة المتهم الاول (ج، ز) بالتهمة المسندة إليه وهي جرم الفساد سندا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في التزوير في أوارق رسمية سنداً لأحكام المادة 260 و263/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.
والمدان الثاني (ط، ر) بتهمة استعمال سند مزور وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، ولالتماس المدانين الرأفة والرحمة تقرر المحكة تخفيض العقوبة بحق المدان الأول لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف، وبحق المدان الثاني لتصبح مدة سنة وإلزام كل واحد من المدانين بدفعات نفقات محاكمة بقيمة 500 شيكل.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة
2022-01-31 || 09:32