مونديال 2026.. الجزائر تتقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الأرجنتين
ارتقاء 4 مواطنين وعدة إصابات في قصف شقة سكنية بمدينة غزة
إغلاق المدخل الغربي للمغير شرق رام الله
المغرب يعتلي صدارة المجموعة بفوزه على اسكتلندا مع أسرع هدف
ترامب يضع بصمته على الطائرة الرئاسية الجديدة
مونديال 2026: أول طرد بسبب تغطية الفم للباراغوياني ألميرون
تقرير: الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية تزامناً مع المفاوضات
إعلام أميركي: ويتكوف إلى سويسرا لمحادثات نووية مع إيران
ثلاثية برازيلية.. وهايتي أول المغادرين
ترامب يعلن زيارة مرتقبة إلى تركيا والصين وروبيو يتوجه للمنطقة
أمريكا ثاني المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026
بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
أسعار صرف العملات
الخارجية تدين الاستيلاء على أرض لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس
الطقس: أجواء صيفية حارة وشديدة الحرارة
فرنسا تفاجئ واشنطن: الصواريخ ووكلاء إيران شرط لأي اتفاق ورفع للعقوبات
قيود جديدة في هرمز.. إيران تفرض إشعاراً مسبقاً قبل العبور
5 إصابات في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس
نابلس: مستوطنون يهاجمون منزلاً في بيتا
قررت محكمة العدل العليا اليوم وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء، للاحتجاج على إقرار التفرغ للأطباء الحكوميين، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم في رام الله، كما اعتبرت المحكمة أن الإضراب يخرق المادة 67 من قانون العمل.
وتنص المادة 67 من قانون العمل رقم 7 للعام 2000 على وجوب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، مع ضرورة التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
ووفقا لهذه المادة فإنه في حال الإضراب يجب أن يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
الكاتب: إسراء غوراني
المحرر: هيا قيسية