الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة
المحكمة الإدارية تلغي قراراً بوقف راتب أسير محرر
وثائق مسربة تكشف: الصين تطور صاروخ كروز شبحيا
الشرطة وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
مداه 6 آلاف كلم.. تركيا تكشف عن صاروخ عابر للقارات
توقيع اتفاقيات لمعالجة المياه العادمة في جنين
ارتقاء مواطنين وإصابات بقصف شرق غزة وغربها
وزارة الصحة: نكثف رقابتنا لضمان الأمن الدوائي
شاهر سعد يثمن قرار إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي
محكمة قضايا الانتخابات ترد طعناً بانتخابات بلدية نابلس
وزير الداخلية يبحث مع وفد ألماني أوروبي تعزيز دعم الدفاع المدني
قرارات مجلس الوزراء
السعودية تُسلّم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار
تقرير: إسرائيل وأمريكا تنسقان تحركا عسكريا آخر ضد إيران
أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان
ضوابط الحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المقيّدة مع الحجاج
عون: لا لقاء مع نتنياهو قبل اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
لجنة الحج تعلن إنهاء كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج
سموتريتش: ابني المصاب يطلب أن أترك له "شيئا ليفعله في لبنان"
قررت محكمة العدل العليا اليوم وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء، للاحتجاج على إقرار التفرغ للأطباء الحكوميين، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم في رام الله، كما اعتبرت المحكمة أن الإضراب يخرق المادة 67 من قانون العمل.
وتنص المادة 67 من قانون العمل رقم 7 للعام 2000 على وجوب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، مع ضرورة التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
ووفقا لهذه المادة فإنه في حال الإضراب يجب أن يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
الكاتب: إسراء غوراني
المحرر: هيا قيسية