اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم وتفتش منزل
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
ملك الأردن يحذر من محاولات محو الوجود الفلسطيني
ترامب: إيران رفضت تعاوناً اقتصادياً مقابل إنهاء برنامجها النووي
أردوغان منتقداً إسرائيل: نواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل
التربية: فتح باب تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية لأبناء موظفي غزة
آيزنكوت: فوز نتنياهو بالانتخابات سيكون كارثة على إسرائيل
الشيخ يطالب العالم بالتدخل لحماية شعبنا من العنصرية والتطهير العرقي
ارتقاء مواطنين اثنين في مدينة غزة
اعتقال مريض سرطان أثناء توجهه لتلقي العلاج في مستشفى المطلع
نتنياهو الملاحق بجرائم حرب يتوعد ممداني ويتهمه بـ"التحريض ضد اليهود"
إعلام ياباني: إيران تعرض فتح هرمز خلال 7 أيام مقابل رفع الحصار الأمريكي
بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول 2026-2027
قرارات مجلس الوزراء
ترامب منفتح على لقاء بزشكيان وأنباء عن عرض إيراني بفتح هرمز
المالية: موعد صرف رواتب الموظفين
الأمم المتحدة تدعو إلى حماية مخرجي فيلم "نازا"
منح دراسية في بنغلادش وقبرص
كاتس يهدد بإخلاء غزة وتهجير مليون فلسطيني إذا خُطف إسرائيلي واحد
قررت محكمة العدل العليا اليوم وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء، للاحتجاج على إقرار التفرغ للأطباء الحكوميين، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم في رام الله، كما اعتبرت المحكمة أن الإضراب يخرق المادة 67 من قانون العمل.
وتنص المادة 67 من قانون العمل رقم 7 للعام 2000 على وجوب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، مع ضرورة التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
ووفقا لهذه المادة فإنه في حال الإضراب يجب أن يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
الكاتب: إسراء غوراني
المحرر: هيا قيسية