منع بيع المعسل والدخان دون رخصة
بهدف تنظيم قطاع التبغ وإنهاء ظاهرة تهريبه، وزارة المالية تعلن بدء العمل بقانون يمنع الاتجار بالتبغ بدون رخصة.
دخل قرار فرض رخص خاصة لبيع التبغ والمعسل في الضفة الغربية حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر آب الجاري.
وأوضح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية بندي دحدح، أن الوزارة نشرت تعميما قبل شهرين يطالب كافة أماكن بيع التبغ والدخان من محال تجارية وباعة متجولين ومركبات ومعامل ومستودعات بضرورة الحصول على رخصة بيع التبغ والدخان والمعسل من وزارة المالية ودفع رسوم رخصة البيع. وأضاف أن آخر موعد لتصويب أوضاعهم القانونية كان الأول من آب الجاري قبل أن تبدأ الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية بتنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين التي ينص عليها القانون، بحيث يعاقب ويغرق كل مخالف وقد يحرم من مزاولة مهنته في الاتجار بالدخان والمعسل.
وأكد أن الهدف من تطبيق القانون هو "تنظيم قطاع التبغ والقضاء على ظاهرة تهريب التبغ والتي تحمل الخزينة الفلسطينية الخسائر الفادحة سواء كان التهريب عن طريق الحدود أو الاتجار بالدخان العربي والذي يكون غير خاضع لمعايير الصحة والسلامة".
هل يتأثر سعر الدخان؟
وأشار دحدح إلى أن رسوم الترخيص تختلف من مكان إلى أخر، لكن بالمجمل فإن صاحب المحل التجاري "سوبرماركت" يتطلب منه دفع رسوم سنوية قيمتها ثلاثة دنانير أردنية (نحو 15 شيقلا) يحصل خلالها التاجر على رخصة تخوله بيع الدخان ويتطلب منه وضعها في مكان بارز للمراقبة الدائمة من قبل طواقم الوزارة والضابطة الجمركية. وقال إن التراخيص تصدر من خلال المكاتب الجمركية في كافة محافظات الوطن.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في جهاز الضابطة الجمركية لؤي بني عودة إن طواقم الجهاز قامت خلال الأيام الأخيرة بجولات على أماكن بيع الدخان والمعسل في مختلف مدن الضفة الغربية لتعريفهم بالقانون وأهمية تطبيقه قبل موعد التنفيذ. وأضاف: "ستقوم الطواقم خلال الأيام المقبلة برفقة طواقم وزارة المالية بالتأكد من تنفيذ المحال التجارية للقانون، في حين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد دحدح أن هذه الرسوم لن تؤثر على أسعار بيع التبغ والدخان في فلسطين. فيما اشتكى بعض التجار في مناشدات من تطبيق هذه الإجراءات التي تأتي ضمن قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 وتحملهم أعباء مالية إضافية.
المصدر: وكالة معاً
المحررة: سارة أبو الرب
2017-08-05 || 11:12