شريط الأخبار
الطقس: استقرار في درجات الحرارة "التربية" تعقد مؤتمراً تربوياً حول الآثار التعليمية والنفسية والاجتماعية للدوام الجزئي يرتبط بالهضم والطاقة.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟ بعد رفض أميركا.. المكسيك تعلن استضافة إيران خلال كأس العالم جوائز مالية ضخمة لمنتخبات المونديال.. وهذه مكافأة البطل وول ستريت جورنال: واشنطن وطهران تحت الضغط لإنجاز الاتفاق السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون مسار واضح لدولة فلسطينية إيران: لا رسوم عبور على مضيق هرمز بل "بدل خدمات ملاحية" وزيران إسرائيليان يدعوان لقطع الكهرباء عن لبنان وتدمير مبان في بيروت ارتقاء مواطنتين إحداهما طفلة في القطاع حجاوي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار غزة صدور أحكام إدارية بحق 41 أسيراً بداية طولكرم: السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة هل يواصل الشيكل تفوقه؟ الأسواق تترقب قرار بنك إسرائيل فيديو: الجيش يستولي على معدات زراعية ومركبات في الأغوار الجيش يهدم مغسلة وورشة للمركبات شرق قلقيلية إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني مصطفى يبحث مع الصليب الأحمر دعم القطاع الصحي وظروف الأسرى نشطاء أستراليون يتهمون إسرائيل بسوء المعاملة والتحرش والضرب مصطفى يبحث مع أهالي الخان الأحمر تعزيز صمود التجمعات البدوية
  1. الطقس: استقرار في درجات الحرارة
  2. "التربية" تعقد مؤتمراً تربوياً حول الآثار التعليمية والنفسية والاجتماعية للدوام الجزئي
  3. يرتبط بالهضم والطاقة.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟
  4. بعد رفض أميركا.. المكسيك تعلن استضافة إيران خلال كأس العالم
  5. جوائز مالية ضخمة لمنتخبات المونديال.. وهذه مكافأة البطل
  6. وول ستريت جورنال: واشنطن وطهران تحت الضغط لإنجاز الاتفاق
  7. السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون مسار واضح لدولة فلسطينية
  8. إيران: لا رسوم عبور على مضيق هرمز بل "بدل خدمات ملاحية"
  9. وزيران إسرائيليان يدعوان لقطع الكهرباء عن لبنان وتدمير مبان في بيروت
  10. ارتقاء مواطنتين إحداهما طفلة في القطاع
  11. حجاوي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار غزة
  12. صدور أحكام إدارية بحق 41 أسيراً
  13. بداية طولكرم: السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة
  14. هل يواصل الشيكل تفوقه؟ الأسواق تترقب قرار بنك إسرائيل
  15. فيديو: الجيش يستولي على معدات زراعية ومركبات في الأغوار
  16. الجيش يهدم مغسلة وورشة للمركبات شرق قلقيلية
  17. إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
  18. مصطفى يبحث مع الصليب الأحمر دعم القطاع الصحي وظروف الأسرى
  19. نشطاء أستراليون يتهمون إسرائيل بسوء المعاملة والتحرش والضرب
  20. مصطفى يبحث مع أهالي الخان الأحمر تعزيز صمود التجمعات البدوية

مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد

المدن تحصل على مسودة أولية للإعلان الدستوري السوري الذي تعمل اللجنة التي كلفها الرئيس أحمد الشرع بالعمل على إعداده، ويتكون من 43 مادة، وينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام.


حصلت "المدن" على مسودة أولية للإعلان الدستوري السوري الذي تعمل اللجنة التي كلفها الرئيس أحمد الشرع بالعمل على إعداده.

وبحسب المسودة يتألف الدستور من 43 مادة، وينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما ينص على صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام. وعلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

ورجح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري أحمد قربي، في حديث خاص لـ"المدن" أن تُنجز اللجنة المسودة في غضون أسبوع، قبل أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية.

واجتمع الشرع بأعضاء اللجنة، الأحد، وقال قربي بعد الاجتماع، لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، وعمل اللجنة، لكن المتوقع أن تقدم مقترحاتها في ظرف أسبوع، لرئاسة الجمهورية.

وأكد أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد، حيث عقدت اللجنة اجتماعات عدة قبل صدور قرار تشكيلها، وجرى تبادل بعض الأفكار والمسودات بين أعضاء اللجنة.

وهذه بعض مواد المسودة التي حصلت عليها "المدن":

المادة 1:

الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.

المادة 2:

دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة 3:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة 4:

دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

المادة 5:

يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.

المادة 6:

جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

المادة 7:

الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.

المادة 8:

تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

المادة 9:

من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم.

المادة 10:

تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل.

المادة 11:

تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.

المادة 12:

تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

المادة 13:

تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين.

المادة 14:

تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.

المادة 15:

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية.

المادة 16:

تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة.

المادة 17:

تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

المادة 18:

تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

المادة 19:

حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه.

الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

أولًا: السلطة التشريعية

المادة 20:

يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

المادة 21:

تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.

المادة 22:

ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.

المادة 23:

يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية

المادة 24:

لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية.

المادة 25:

يتولى مجلس الشعب المهام التالية:

إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس.

ثانياً: السلطة التنفيذية

المادة 26:

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".

المادة 27:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب.

المادة 33:

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.

المادة 34:

لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون.

ثالثاً: السلطة القضائية

المادة 35:

السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير.

المادة 36:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المادة 37:

تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

المادة 38:

تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة.

المادة 39:

يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام.

المادة 40:

يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 41:

يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان.

المادة 42:

لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين.

المادة 43:

يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وكان الشرع أصدر اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء.

المصدر: المدن


2025-03-03 || 10:01






مختارات


اليوم الـ43 من الهدنة: استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم

اعتقال مواطن من نابلس

إصابة فتى واعتقال شاب غرب سلفيت

مفاوضات اتفاق القطاع.. شرط إسرائيلي مرتبط بمقترح ويتكوف

أسرى محررون يروون: السجون الإسرائيلية أكبر مسلخ بالعالم

اقتحام المنطقة الشرقية من نابلس

بلدية نابلس: جدول توزيع المياه

أسعار صرف العملات

الطقس: أجواء غائمة ولطيفة

الشرع يشكل لجنة لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية

أوقاف الخليل: الجيش يتخذ إجراءت خطيرة بحق الحرم الإبراهيمي

سوريا: بدء انتشار أمني في جرمانا لإنهاء "حالة الفوضى"

برباعية.. برشلونة يهزم سوسيداد ويتصدر الدوري

بريطانيا تدعم زيلينسكي بـ5000 صاروخ

إصابة مواطن بالرصاص قرب جدار قلقيلية

مطلوب مساعدة إدارية

مطلوب كبير محاسبي AP والميزانية

مطلوب منسق البرنامج

مسبار الشبح الأزرق يهبط على سطح القمر

وين أروح بنابلس؟

2026 05

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتتراوح في نابلس بين 26 نهاراً و16 ليلاً.

26/ 16

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
2.87 4.06 3.35