أهم التعديلات على قرار بقانون حول إدارة أملاك الدولة
الرئيس محمود عباس يصدر قراراً بقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أملاك الدولة.
أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 بشأن إدارة أملاك الدولة.
وكان مجلس الوزراء صادق على توصيات من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.
ووفقا للقرار الرئاسي فإن التعديلات شملت:
- يتم تحديد مدة عقد الإيجار للغاية من التأجير واستنادا لتقديرات اللجنة بناء على تقرير فني يقدم من جهة الاختصاص.
- على المستأجر تقديم طلب لرئيس السلطة في حال رغبته بتجديد العقد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي، وفي هذه الحالة يجوز زيادة الأجرة بالنسبة التي تحددها اللجنة. (السلطة تعني رئيس سلطة الأراضي حسب التوضيحات في القرار الأصلي 2021)
- في حال تركت الأراضي المخصصة دون استخدام لمدة عامين من تاريخ صدور قرار التخصيص دون وجود مبرر مقبول تتولى السلطة استرجاعها بعد إخطار الجهة المخصصة لها.
- ويجوز للمجلس بتنسيب من رئيس السلطة وبتوصية من اللجنة قسمة وإفراز وتجزية أملاك الدولة المشتركة مع حصص خاصة بالغير رضائيا.
- يجوز للمجلس بتنسيب من رئيس السلطة وبتوصية من اللجنة بالتأجير.
ومصطلح أملاك الدولة يشير إلى الممتلكات والموارد التي تكون تحت ملكية الدولة وتُديرها وتستفيد منها الحكومة أو السلطات العامة، وتعتبر أملاك الدولة أحد أهم مقدرات الدولة لما تمثله من دعم للخزينة العامة من خلال الإيرادات المالية التي تحققها نظير الانتفاع بها أو استثمارها، والتي من المتوقع أن تكون إحدى الروافد الأساسية للخزينة العامة إذا ما تم حصرها وتوثيقها وإدارتها واستثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين
2024-12-30 || 21:15