وزارة الاقتصاد تعالج 100 شكوى حول ارتفاع الأسعار
رغم توزيع وزارة الاقتصاد لائحة بالأسعار ورغم وجود عقوبة لا تقل عن 3000 دينار لمن يتلاعب بأسعار المواد الأساسية، إلا أن الوزارة تعالج أكثر من 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار خلال الـ42 ساعة الماضية.
عالجت وزارة الاقتصاد خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية تركزت في ارتفاع سعر بعض الأصناف تحديداً الزيت.
وبين تقرير الرصد اليومي لوزارة الاقتصاد الوطني أنه تم تعميم قائمة الأسعار على الجمهور عبر وسائل الإعلام بالإضافة إلى توزيع القائمة على المحلات التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما أشار التقرير الى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع على الرغم من أن المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحها أمام المواطنين وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى إغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار بشكل جنوني واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت، علاوة على إخطار عدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الأسعار على السلع.
الإمدادات التموينية
وبين التقرير أن الإمدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة لمراجعة منع تفشي فيروس كورنا (كوفيد-19) علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج بالإضافة الى استقرار واضح في أسعار السلع خاصة سعر الأرز الذي شهد الايام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.
وبينت الوزارة في تقريرها أنه وفقا للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونا.
وهذا ينحسب أيضا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو يرغم المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها او يتشرط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.
غرامة 3000 دينار
ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ يحظر على الكافة احتكار البضائع أو إخفائها أو الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية أو استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف، إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.
المصدر: وفا
2020-03-23 || 11:26