وثيقة: حجب المواقع يتعارض مع الحق بالدفاع
بعد قرار محكمة صلح رام الله حجب 59 موقعاً إلكترونياً، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين تقدم مذكرة قانونية بخصوص مادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية.
تقدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين بمذكرة قانونية للمحكمة الدستورية العليا، بخصوص نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.
وتأتي هذه المذكرة، بعد أن أحالت محكمة صلح رام الله في 24 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، الاعتراض المقدم من الهيئة ونقابة الصحفيين ضد قرار حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية للمحكمة الدستورية العليا، من أجل التقرير بشأن دستورية نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.
وبينت المذكرة القانونية أن نص المادة 39 يتعارض مع الحق في الدفاع وقرينة البراءة، كون إجراء حجب مواقع الإنترنت يتم بموجب إجراءات أحادية يتم اتخاذها من قبل النيابة العامة أمام قاضي الصلح دون منح الموقع الحق بالدفاع عن نفسه. مشيرة إلى المادة 14 من القانون الأساسي والتي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له حق الدفاع عن نفسه".
كما أوردت المذكرة أن نص المادة 39 من القرار بقانون موضوع الإحالة، يتيح عقاب الموقع الإلكتروني (حجبه)، دون صدور حكم قضائي، الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 3/27، من القانون الأساسي التي تنص على أنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو قفلها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي" والمادة 15 من القانون الأساسي: "العقوبة شخصية وتمنع العقوبات الجماعية ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
كما أوضحت المذكرة، أن النص القانوني موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في التعبير وحرية الصحافة، فقد جاء في نص المادة 27 من القانون الأساسي بأن "تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون. وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
يذكر أن الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين تقدمتا بطلب اعتراض على قرار محكمة الصلح، مطالبين بالرجوع عن قرار الحجب لمساسه بحرية الرأي والتعبير، كما تم الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 39، لضرورة الاستعجال في البت في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية.
المصدر: أجيال
2019-10-31 || 10:43