مساواة تدعو لإلغاء القرار بقانون بشأن رسوم المحاكم
مساواة تدعو نقابة المحامين وسائر المؤسسات والهيئات بتكثيف الضغط الفاعل لإلغاء القرار بقانون حول رسوم المحاكم الإدارية وترى فيه "حرماناً وإعاقة لحق المواطنين في الوصول إلى العدالة".
أصدرت مساواة ورقة موقف، الخميس 26.05.2022، تدعو نقابة المحامين وسائر الهيئات والمؤسسات المجتمعية لتنظيم أوسع وأكبر حملة ضغط مجتمعي لضمان إلغاء القرار بقانون بشأن رسوم المحاكم الإدارية، مذكّرةً بأن هذا القرار بقانون يستند إلى القرار بقانون الخاص بتشكيل المحاكم الإدارية، والذي جاء بدوره سالباً لهذا القضاء استقلاله الفردي والمؤسسي.
وقالت مساواة، إنه لا يجوز أن يتحوّل اللجوء إلى التقاضي مصدر جباية أو مشروع تجاري ربحي، ولا يجوز أن يتحمل المواطنين/ات أعباء فرضها القانون على الدولة. كفى عبثاً بأمن المواطنين/ات واستقرارهم وكفى عبثاً بالقانون الأساسي.
وفيما يلي ورقة الموقف:
"مرة أخرى وتحت جُنح الظلام وبتفرّد لا يأخذ بالاعتبار سوى مصلحة السلطة التنفيذية والنافذين في الحكم، وعلى مذبح القانون الأساسي، يُصدر الرئيس قراراً بقانون يحمل الرقم 22 لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية، ويُنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) مساء أمس، دون توفر أي من شروط إعمال المادة (43) من القانون الأساسي، وفي انتهاك صارخ لنص المادة (88) من ذات القانون، والتي تلزم بشكل وجوبي أن يكون فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغائها بقانون، والمُجمع عليه دولياً وإقليمياً فقهياً وقضائياً أن القرار بقانون هو أدنى مرتبة من القانون، وبالتالي لا يجوز ابتداءً ويقع تحت حومة عدم الدستورية والإنعدام أن تفرض أية رسوم أو ضرائب بآلية تشريعية أدنى من القانون، ومن المتفق عليه أيضاً فقهاً وقضاءً أن القانون مناط إصداره بسلطة التشريع الأصيلة، ألا وهي البرلمان (المجلس التشريعي)، ولا يجوز التذرّع بتغييب المجلس التشريعي كتبرير للانقلاب على المبادئ والحقوق الدستورية أو مصادرتها، وكتبرير للتوسع غير المقبول قانوناً في إصدار التشريعات على مقاس السلطة التنفيذية بشقيها الحكومة وديوان الرئاسة، لأن معالجة هذا التغييب تتم عبر إجراء انتخابات عامة، وليس بإلغاء لطبيعة النظام القانوني، وتكريس اتجاهه نحو الحكم الشمولي الفردي المطلق.
ومع تمسكنا بمعارضتنا لنهج إصدار القرارات بقانون، فإننا نرى في هذا القرار بقانون حرماناً وإعاقة لحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وحقهم في التقاضي، سيّما وأن سائر دول العالم التي تتسم بسمة دولة القانون تقرّ بمبدأ مجانية التقاضي، وفي إطار تنظيمها لالتزامات المتقاضين في هذا الشأن؛ تستند إلى هذا المبدأ على نحو يجعل من تكلفة التقاضي رمزية وفي حدها الأدنى، وهذا ما أخذ به المشرع الفلسطيني الشرعي عندما قرر تحديد رسم اللجوء إلى المحكمة الإدارية ب 20 دينار، ليفاجأ المواطنين/ات بهذا القرار بقانون الذي ضاعف رسوم الدعاوى والطلبات والطعون إلى 100 ضعف.
وإذ نشير إلى أن الدعاوى الإدارية بطبيعتها تتصل بمبدأ مشروعية الحكم والأداء، وبعلاقة المواطنين/ات الأفراد في مواجهة الدولة بإداراتها المختلفة، فإن زيادة تكاليف وأعباء اللجوء إلى القضاء في حد ذاتها تشكل غطاءً وحماية لقرارات الإدارة وتسهيل إنفاذها، سيّما وإذا كان الاعتراض على إنفاذها مكلف للغاية.
وعليه فإن "مساواة" تطالب بإلغاء هذا القرار بقانون على الفور، منوهة إلى آثاره الضارّة بمكانة دولة فلسطين الدولية، في ظل إنفاذ هذا القرار بقانون المتعارض بشكل صارخ مع لائحة الحقوق الدولية بمقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والمقيّد للحق في التقاضي على نحو يلغيه، على خلاف ما تقضي به المادة (30) من القانون الأساسي والتي تنص على أن: (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة).
وتدعو "مساواة" نقابة المحامين وسائر الهيئات والمؤسسات المجتمعية لتنظيم أوسع وأكبر حملة ضغط مجتمعي لضمان إلغائه، مذكرة بأن هذا القرار بقانون يستند إلى القرار بقانون الخاص بتشكيل المحاكم الإدارية، والذي جاء بدوره سالباً لهذا القضاء استقلاله الفردي والمؤسسي.
لا يجوز أن يتحوّل اللجوء إلى التقاضي مصدر جباية أو مشروع تجاري ربحي، ولا يجوز أن يتحمل المواطنين/ات أعباء فرضها القانون على الدولة. كفى عبثاً بأمن المواطنين/ات واستقرارهم وكفى عبثاً بالقانون الأساسي.
تحريراً في: 26/5/2022".
المصدر: مساواة
2022-05-26 || 21:31