ما هي عقوبة القيادة تحت تأثير المسكرات؟
رئيس الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة علي القيمري، يجيب عن استفسار حول عقوبة القيادة تحت تاثير المسكرات.
إن المادة (36 / فقرة 3) من قانون المرور الفلسطيني (رقم 5) لعام 2005، وفي الفصل الأول من الباب الخامس تحت قواعد المرور واَدابه، نصت بأنه لا يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدها تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
واستتبع المشرع تحت بند العقوبات في الباب الثامن من نفس القانون، بأن أجاز لكل شرطي أن يلقي القبض بدون مذكرة إلقاء قبض على قائد أي مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في حال قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة، ويحال أصولاً إلى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
والعقوبه المقررة قانوناً جائت بنص المادة 110 من قانون المرور، وهي: "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ٣ أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامه مقدارها 180 ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمه من الجرائم الواردة في المادة 96 من هذا القانون، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة".
كما أعطى القانون في المادة 103 من نفس قانون المرور وكعقوبة مكملة للعقوبة الأصلية المنصوص عليها في المادة 110، بالنص على الحرمان من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين، وهذا علاوة على كل عقوبه أخرى في حال الإدانة بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادتين (96-98).
المصدر: الشرطة الفلسطينية
المحررة: جلاء أبو عرب
2015-06-09 || 11:45