نابلس: الحبس سنتين لمدان باستعمال أوراق مزورة
محكمة صلح نابلس تصدر حكما بالحبس مدة سنتين لمدان بتهمة استعمال أوراق خاصة مزورة.
أصدرت محكمة صلح نابلس، الأحد 26.06.2022، ممثلة بهيئة القاضي يوسف عياش حكماً بإدانة المتهم (ص،ع) بتهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة سنداً لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة، وعن التهمة الثانية وهي استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم بتزويرها سندا للمادة 261 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة سنتين.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة لمى سلهب وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة
2022-06-26 || 14:06