نابلس.. السجن 5 سنوات بتهمة تداول منتجات مستوطنات
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن مدة خمس سنوات، لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات.
أصدرت محكمة بداية نابلس، الاثنين 08.02.2021، ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات، حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) عن التهمة الأولى وهي: تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1 و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات.
وعن التهمة الثانية وهي: غش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات، وعن التهمة الثالثة وهي: بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن التهمة الرابعة وهي: عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2 حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.
وعن التهمة الخامسة وهي: تعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، وحكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشر يوماً، وعليه واستنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية
2021-02-08 || 15:11