إلفريده ييلينيك: حين تنحاز ذاكرة أوروبا إلى فلسطين
موظفون في هيئة الأركان الأمريكية يخضعون لاختبارات كشف الكذب
طواقم "النقل والمواصلات" تباشر فحص حافلات نقل الطلبة والأطفال
846 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي في الضفة
هاكابي من ترمسعيا: على تل أبيب ضمان أمن سكان الضفة وسلامتهم
انتشال 55 رفات جثامين من تحت الأنقاض في غزة
اعتقال شابين من دير الغصون
من هو القائد الجديد للجيش الأردني؟
38 ألفا يتنقلون عبر الجسر بأسبوع
تقرير: إجراءات إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع جديدة في مناطق "أ" و"ب"
القبض على تاجر مخدرات في نابلس
الجزائر.. أين وصلت جهود إنقاذ الطفل أيوب في يومها الرابع؟
الأمم المتحدة تصوت لاعتماد خريطة جديدة للعالم تظهر الحجم الحقيقي لأفريقيا
اعتقال 3 مواطنين بينهم امرأة من جنين
واشنطن توافق على صفقة ذخائر "تعزز قدرات الدفاع الجوي" السعودية
ارتفاع أسعار النفط
حصار إيران النفطي.. الوقت ينفد والشعب يدفع الثمن
التعرق بعد تناول الحلويات.. هل يعني الإصابة بالسكري؟
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
أصدرت محكمة بداية نابلس، الأحد 27.03.2022، حكماً بإدانة المتهم (خ،ع) بالتهمة الأولى وهي الشروع بالقتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة مدة 10 سنوات.
وعن التهمة الثانية وهي الاغتصاب سنداً للمادة 292\1 من ذات القانون وحكمت عليه بايقاع عقوبة الاشغال الشاقة مدة 15 سنة.
وقررت المحكمة سندا لاحكام المادة 72 \2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان وحيث لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها وعليه تقرر المحكمة إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة بحق المدان مدة اثنان وعشرون سنة ونصف.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة