بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز حتى الآن؟
75 ألفاً يصلون الجمعة في الأقصى
350 طفلاً و86 أسيرة في السجون الإسرائيلية
الهباش: رفع العلم الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي جريمة تؤجج الحرب الدينية
إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل
جنبلاط يحذّر: لا نريد هدنة في لبنان تشبه "اتفاقات غزة"
لبنان في الهدنة: الآلاف يعودون فوق جسور "مردومة"
حزب "البديل" اليميني يتصدر استطلاعا جديدا في ألمانيا
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
ارتقاء 6 مواطنين وإصابات خلال 24 ساعة في غزة
ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق الهدنة في لبنان
نتنياهو: إسرائيل أمام فرصة تاريخية لصنع السلام مع لبنان
اعتقال مواطنين من نابلس
لبنان: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
الشرع: المفاوضات مع إسرائيل صعبة وسوريا بديل آمن لإمدادات الطاقة
أصدرت محكمة بداية قلقيلية، الأحد 05.12.2021، حكماً بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة الشروع بالقتل سنداً لأحكام المادة 328/3 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة