الطقس: أجواء صيفية حارة نسبياً
الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني
قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل
عون: وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية
إسرائيل تعلن تصفية "قيادات بارزة" في الحركة بقطاع غزة
"الجدار والاستيطان": قانون الامتيازات الضريبية أداة لتسريع الاستيطان
مئوية بول غيراغوسيان.. سليل الهجرتَين وراسم النكبتَين
إسرائيل تنسحب من قرى وانتشار للجيش اللبناني
حجاوي يؤكد أهمية الدعم الألماني لقطاع الحكم المحلي
الأتيرة: نابلس نموذج للوحدة والعيش المشترك
بعد صراع مع المرض.. رحيل إمام الأقصى الشيخ وليد صيام
كشف ملابسات سرقة مليون و200 ألف شيكل من منزل في قلقيلية
فيديو.. الجيش يقتحم حي التعاون ونابلس الجديدة
واقع المرأة الفلسطينية في مواجهة التدهور البيئي
ملاحقة فيديكس بلجيكا بتهمة تمرير أسلحة لإسرائيل استخدمت بغزة
الكنيست يقر قانون الإعفاءات الضريبية لمستوطنات الضفة
بهدية جزائرية.. المغرب يحقق قفزة تاريخية في تصنيف فيفا
محافظة القدس: دمج جماعات الهيكل بشرطة الأقصى تصعيد خطير
خامنئي: العدو يركز الآن على حرب مركبة
تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الأربعاء 27.10.2021، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.
وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: هيئة سوق رأس المال