نادي الأسير: أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة
أهم التدخلات الحكومة التنموية بأسبوع
150 مستوطناً يقتحمون الأقصى
القطاع: ارتقاء 72.551 مواطناً
سلامة يشدد على ضرورة الإسراع بمرحلة إعمار القطاع وتمكين السلطة
اغتيال مسؤول الحزب في بلدة بنت جبيل علي رضا عباس
ريال سوسييداد يقهر أتلتيكو مدريد ويتوج بكأس ملك إسبانيا
الاقتصاد: انخفاض تسجيل الشركات بنسبة 43%
فيديو.. مستوطنون يسرقون 150 رأس غنم في المغير
اعتقال 8 مواطنين من قلقيلية
شهادات صادمة لجنود إسرائيليين: وحوش تسكننا بعد فظائع ارتكبناها في غزة
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
اعتقال شقيقين من نابلس
ترامب يشيد بإسرائيل وهاريس تتهمه بـ"الانصياع" لنتنياهو
أسعار الذهب والفضة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
إيران تعيد فتح مجالها الجوي تدريجيا على 4 مراحل
إيران تؤكد تطور دفاعاتها وتتهم واشنطن بالفشل في تحقيق أهدافها
ترامب: إسرائيل حليف عظيم لنا سواء أحبها الناس أم لا
تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الأربعاء 27.10.2021، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.
وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: هيئة سوق رأس المال