ندى إيليا: النضال الفلسطيني بعدسة نسوية
فيديو.. وفاة طفل إثر حادث سير في رام الله
انفجارات تهز عدن.. والحوثيون يتبنون استهداف موقعين
مسؤولة بالعفو الدولية: خطاب معادٍ للفلسطينيين لمكاسب سياسية في إسرائيل
مدرب برشلونة يشعل أجواء الكلاسيكو عشية استضافة ريال مدريد
واشنطن تقلّص طواقم سفاراتها في 4 دول بالمنطقة تحسّباً لتهديدات إيرانية
اعتراض صاروخين حوثيين باتجاه منطقتي مكة والمدينة
الأردن: تشديد أمني بعد هجوم الكرك والسفارة الأميركية تحذر
الجدار والاستيطان: 19 اعتداءً على قاطفي الزيتون اليوم
مايكروسوفت: أداة لتشخيص الأمراض.. تتفوق على الأطباء
الليكود يخطط لإثارة مزاعم تزوير عربي عشية انتخابات الكنيست
3 بوابات حديدية في مركة والزاوية وشارع جنين- نابلس
اعتقال مواطن قرب طوباس
الخليل: نزوح أكثر من 200 عائلة ومخطط لتهجير 2500 مواطن
محافظ الخليل يترأس اجتماعا طارئا لتشكيل خلية أزمة
الشؤون المدنية تواصل تدخلاتها في الخليل
نادي الأسير: 70 معتقلا من محافظات الضفة خلال يوم
اعتقال مواطنة من مخيم نور شمس
كينيا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس إيبولا
تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الأربعاء 27.10.2021، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.
وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: هيئة سوق رأس المال