فيديو.. هدم مغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رافات
سلام من زوطر الغربية: عودة الحياة للجنوب هدف تلتزم به الدولة
القطاع: ارتقاء 73.305 مواطنين
كميل ينشر بياناً للرأي العام بشأن حادثة مسبح الساحل بطولكرم
التحقيق في وفاة شابة جنوب الخليل
الأوقاف تُحذّر من خطورة دعوات منظمات "الهيكل" لاقتحام الأقصى
الجيش يهدم خمسة منازل في نحالين وزعترة ببيت لحم
لجنة التراث العالمي تعتمد بالتوافق أربعة قرارات خاصة بفلسطين
صدور أحكام إدارية بحق 41 أسيراً
أسعار الذهب والفضة
بيرنهام يسمح لأمريكا باستخدام القواعد البريطانية لضرب إيران
مسؤولون أمريكيون: ترامب وافق على اتفاق نووي مع السعودية
فريدمان: 3 قادة يقودهم الغرور إلى حروب بلا مخرج
مداهمة عمارة سكنية في نابلس وعدة منازل في زواتا
اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة من طولكرم
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
بأول زيارة منذ 2009.. غوتيريش يلتقي الشرع في سوريا الأسبوع الجاري
الجيش الأميركي: انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران
تصعيد بالضفة والقدس: مداهمات واعتقالات وهجمات للمستوطنين
تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الأربعاء 27.10.2021، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.
وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: هيئة سوق رأس المال