دوري الأبطال.. ريال مدريد يهزم إنتر ميلان
الضفة والقطاع: ضحايا وإصابات واعتقالات واقتحامات وهدم واعتداءات
هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز في دوري الأبطال
وسط التصعيد في اليمن.. رسالة أميركية حادة للجماعة
اعتقال ستة مواطنين من محافظة طولكرم
تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر
واشنطن تضرب ناقلات إيرانية وطهران تستهدف قاعدة الأزرق في الأردن
بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
أسعار صرف العملات
الطقس: انخفاض طفيف على الحرارة
هيئة المدن الصناعية: نسعى إلى إقامة مدينتين صناعيتين في طوباس وطولكرم
الجيش يحول منزلاً في الجاروشية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية
الحركة الوطنية: حماية حقوق المرأة الفلسطينية مسؤولية وطنية
إسرائيل ترد على عقوبات بريطانيا بإجراءات ضد لندن
5 معلومات يجب ألا يعرفها "شات جي بي تي" عنك
12 دولة تعتزم فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
الرئاسة ترحب بحظر بريطانيا منتجات المستوطنات وعقوبات المستوطنين
عقوبات بريطانية على المستوطنات وبن غفير وسموتريتش يتوعدان بالرد
قرارات مجلس الوزراء
تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الأربعاء 27.10.2021، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م.
وتجدر الأشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.
وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: هيئة سوق رأس المال