هيئة المدن الصناعية: نسعى إلى إقامة مدينتين صناعيتين في طوباس وطولكرم
الجيش يحول منزلاً في الجاروشية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية
الحركة الوطنية: حماية حقوق المرأة الفلسطينية مسؤولية وطنية
إسرائيل ترد على عقوبات بريطانيا بإجراءات ضد لندن
5 معلومات يجب ألا يعرفها "شات جي بي تي" عنك
12 دولة تعتزم فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
الرئاسة ترحب بحظر بريطانيا منتجات المستوطنات وعقوبات المستوطنين
عقوبات بريطانية على المستوطنات وبن غفير وسموتريتش يتوعدان بالرد
قرارات مجلس الوزراء
الجيش يواصل اقتحام بلدة عناتا ومخيم شعفاط
الرئيس يدين بأشد العبارات استهداف المملكة العربية السعودية
الصحة: ارتقاء 100 مواطن في الضفة منذ مطلع العام الجاري
مستوطن يدعس طفلا في جنوب شرق بيت لحم
آيسلندا تستدعي السفير الأمريكي بعد منشور خريطة ترامب
خريف استثنائي: أمطار قياسية وفيضانات متوقعة
اعتقال 13 مواطناً من الخليل والقدس وجنين
سموتريتش يطالب بطرد سفير بريطانيا
الجيش يهدم مساكن وحظائر أغنام في مسافر يطا
كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من منزل في رام الله
تعرب وزراة شؤون المرأة عن قلقها البالغ إزاء فرض القضاء الشرعي في قطاع غزة قيودًا على السفر تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين، و تؤكد وزارة شؤون المرأة أنّ هذا القرار يشكّل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا واضحًا للحق في السفر.
ونوهت وزارة شؤون المرأة أنّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة أصدر تعميمًا قضائيًا يحمل رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر، إذ تضمن أربعة بنود لحالاتٍ مختلفة فُرضت عليها قيود تتعلق بالحق بالسفر طالت الذكور والإناث على حدٍ سواء.
وأكدت الوزارة أن القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء.
وأضافت الوزراة أنّ القانون الأساسي الفلسطيني كفل حق المواطنين في التنقل والسفر، حيث نصت المادة (11) منه على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون". أما المادة (20) منه فقد أكدت على "حرية الإقامة والتنقل في حدود القانون".
وطالبت وزارة شؤون المرأة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم القضائي الأخير، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر، كما تدعو أيضا الوزراة إلى ضرورة مراعاة سمو القوانين والالتزام بالنصوص الواردة في القانون الأعلى في البلاد، وحثّ سلطة
الامر الواقع في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
ومن الجدير ذكره، أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جاء ليؤكد على حرية الأفراد في التنقل والسفر دون تقيد أو منع، إذ نصت المادة (12) منه على "1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- كل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".
المصدر: وزارة شؤون المرأة