أصدرت محكمة بداية طولكرم، الأحد 11.01.2021، حكماً بدانة المتهم (ع،ا) عن التهمة الأولى وهي الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة سندا للمادة 5/1 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية