القضاء الأعلى.. إجراءات عقابية بحق جرائم المرور
محكمة الصلح في رام الله توقف متهمين لعدم التزامهم بالسلامة المرورية وحيازتهم سيارات غير قانونية. وفي هذا الخصوص، ينشر مجلس القضاء الأعلى بياناً يوضح فيه إجراءاته إزاء الجرائم المرورية.
أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أوضح فيه الإجراءات، التي اتخذها المرفق القضائي ضمن سياساته في تحقيق الردع العام في المجتمع والردع الخاص للمتهم، فيما يتعلق بالجرائم المرورية.
وبين المجلس أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية وخاصة قيادة السيارات غير المسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة) والقيادة بطيش وإهمال. ووصلت هذه الإجراءات إلى حد سحب الرخص وتمديد التوقيف من قبل قضاة الصلح، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً في المادة (119) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته.
حكم السيارة المشطوبة
وبين المجلس أن قاضي صلح محكمة رام الله أوقف المتهم (ح.ج) لمدة خمسة عشر يوماً، بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة) وقيادتها بدون تأمين ساري المفعول والقيادة بطيش وإهمال معرضاً حياة الأشخاص والأموال للخطر، لحين استكمال التحقيقات.
كما أوقفت محكمة صلح رام الله ولنفس المدة المتهم (و.د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة) والقيادة بطيش وإهمال، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم وإيداعها في دائرة الترخيص.
كما أوقف قاضي محكمة صلح رام الله كل من المتهمين (أ.خ) و (ح.ك) لمدة خمسة عشر يوماً لاستكمال التحقيقات، بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية، أثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية وسحب رخص القيادة الخاصة بهم.
وبين المجلس "أنه لا تملك أي جهة أخرى سوى القضاء الحق في تمديد توقيف المتهم بموجب أحكام المواد المشار إليها سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية".
المصدر: وفا
المحر: عبد الرحمن عثمان
2018-06-01 || 16:59