إلغاء صلاحية الاعتقال على ذمة المحافظ
المحكمة الدستورية العليا تصدر حكماً بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 التي تعطي المحافظ صلاحيات الاعتقال الإداري.
حكمت المحكمة الدستورية العليا، الخميس 02.02.2023، بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 التي تعطي المحافظ صلاحيات الاعتقال الإداري وذلك بناء على دفع قانوني تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طلبت فيها الحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري، وذلك بعدما منحتها محكمة بداية رام الله مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بخصوص ذلك القانون، الذي يتم الاستناد إليه في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بدون تهمة.
وسبق أن تقدمت الهيئة إلى محكمة بداية رام الله بدعوى تعويض بالنيابة عن أحد المواطنين الذين وقعوا ضحية التوقيف على ذمة المحافظ لفترة طويلة.
المصدر: أجيال
2023-02-02 || 14:50