التربية: إعادة جدولة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني
19 ألفا يتنقلون عبر الجسر بأسبوع
القطاع: ارتقاء 72.549 مواطناً
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز
تقرير: إسرائيل تفرض وقائع استيطانية جديدة تقوض الدولة
تقرير عبري: "الخط الأصفر" يستنسخ بلبنان بعد غزة
الشرطة: مقتل مواطن ثان بإطلاق نار في بيت أمر
ارتقاء شاب جنوب غرب الخليل
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
اعتقال مواطنين من نابلس أحدهما فتى
ترامب يلمّح لتطور إيجابي وأخبار جيدة بشأن إيران دون تفاصيل
بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
أسعار صرف العملات
الطقس: أجواء مغبرة تعقبها أجواء ربيعية
عون: مستعد للذهاب حيثما كان من أجل تحرير الأرض.. ولا للتخوين
ترامب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق نووي
المفتي: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة
الشيخ يلتقي رئيس الوزراء اليوناني
أبو هولي يرحب بدعم إسبانيا للأونروا بـ 9 ملايين يورو
أصدرت محكمة صلح نابلس، الخميس 09.12.2021، حكماً بإدانة المتهم (ن،ع) بتهمة الأولى وهي تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 8 بدلالة المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني، وعن التهمة الثانية عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادة 32/1/ من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 200 والحكم عليه مدة سنة، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: محكمة بداية نابلس