نابلس: 10 سنوات لمدان بالتسبب بعاهة دائمة
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدان بتهمة التسبب في إحداث عاهة دائمة.
أصدرت محكمة بداية نابلس، الخميس 06.04.2021، ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (م،ب،م) عن تهمة الأولى، وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة، سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.
وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سندا للمادة 156 و155 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 20 دينارا، وعن التهمة الثالثة وهي الإيذاء البسيط سندا لأحكام المادة 334 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور.
وعليه وسندا للمادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي إسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية
2021-05-06 || 13:33