عون: مستعد للذهاب حيثما كان من أجل تحرير الأرض.. ولا للتخوين
ترامب: إيران لن تحصل على أموال في أي اتفاق نووي
المفتي: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة
الشيخ يلتقي رئيس الوزراء اليوناني
أبو هولي يرحب بدعم إسبانيا للأونروا بـ 9 ملايين يورو
غارة إسرائيلية رغم الهدنة تخلّف قتيلاً في جنوب لبنان
بالأرقام.. تقديرات خسائر لبنان في الحرب الأخيرة
عميل جديد قيد التحقيق: تواصل مع أفيخاي وقدّم أسماء مبانٍ
مستوطنون يحرقون مركبة ويهاجمون المنازل جنوب نابلس
ترامب: إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن
بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز حتى الآن؟
75 ألفاً يصلون الجمعة في الأقصى
350 طفلاً و86 أسيرة في السجون الإسرائيلية
الهباش: رفع العلم الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي جريمة تؤجج الحرب الدينية
إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل
جنبلاط يحذّر: لا نريد هدنة في لبنان تشبه "اتفاقات غزة"
لبنان في الهدنة: الآلاف يعودون فوق جسور "مردومة"
حزب "البديل" اليميني يتصدر استطلاعا جديدا في ألمانيا
أصدرت محكمة بداية نابلس حكماً بإدانة المتهم (ح،ث)عن تهمة الشروع بالقتل القصد سندا لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سبع سنوات ونصف.
وفي ذات السياق أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بإدانة المتهم الأول (م، م) عن تهمة نقل منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة 14/2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات والمتهم الثاني (أ، م) عن تهمة تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة 14/1بدلالة المادتين 1 و4 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية