الحرب على إيران: طهران ستُنظّم إدارة هرمز مع عُمان
بذور البطيخ.. كنز غذائي خفي بفوائد صحية متعددة
كيف يدعم نهج ترامب المناهض للهجرة اليمين المتطرف في ألمانيا؟
بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين اللبن الشرقية وسلفيت
الصيدليات المناوبة في جنين الجمعة
الصيدليات المناوبة في نابلس الجمعة
ضحايا بهجمات إسرائيلية على لبنان ومقتل قائد دبابة
ترامب: لا نحتاج لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
الجيش يعزل الطبيب أبو صفية انفراديا ومحاميه يكشف السبب
أسعار صرف العملات
ارتقاء شاب برصاص الجيش في بيتين شرق رام الله
الطقس: أجواء صيفية حارة نسبياً
الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني
قاسم: معنيون فقط بوقف العدوان الشامل
عون: وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية
إسرائيل تعلن تصفية "قيادات بارزة" في الحركة بقطاع غزة
"الجدار والاستيطان": قانون الامتيازات الضريبية أداة لتسريع الاستيطان
مئوية بول غيراغوسيان.. سليل الهجرتَين وراسم النكبتَين
أصدرت محكمة بداية نابلس حكماً بإدانة المتهم (ق، ص) عن التهمة الأولى وهي مقاومة موظف سنداً لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه مدة سنة، وعن التهمة الثانية تداول سلع ومنتجات المستوطنات سندا لأحكام المادة 14/1 بدلالة المادة 4 و1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 10 ألاف دينار أردني، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس خمس سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية