وزير إسرائيلي: هدفنا السيطرة على غزة والاستيطان فيها
روبيو: إيران في مأزق كبير
حصار وأوامر عسكرية وهدم للمنازل: نحالين تواجه مخطط التهجير القسري
إسرائيل تبدأ حفر خنادق للتماسيح في سجن النقب
إسرائيل: إيران تجهز منشأة "جبل الفأس" لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%
ما الوصف الذي يطلقه نصف الأمريكيين على ترامب؟
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يوسّع مناطق سيطرته في القطاع
نادي الأسير: اعتقال 25 مواطناً بينهم 5 سيدات
المالية: موعد صرف راتب شهر نيسان 2026
فيديو.. هدم مغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رافات
سلام من زوطر الغربية: عودة الحياة للجنوب هدف تلتزم به الدولة
القطاع: ارتقاء 73.305 مواطنين
كميل ينشر بياناً للرأي العام بشأن حادثة مسبح الساحل بطولكرم
التحقيق في وفاة شابة جنوب الخليل
الأوقاف تُحذّر من خطورة دعوات منظمات "الهيكل" لاقتحام الأقصى
الجيش يهدم خمسة منازل في نحالين وزعترة ببيت لحم
لجنة التراث العالمي تعتمد بالتوافق أربعة قرارات خاصة بفلسطين
صدور أحكام إدارية بحق 41 أسيراً
أسعار الذهب والفضة
أصدرت محكمة بداية نابلس حكماً بإدانة المتهم (ق، ص) عن التهمة الأولى وهي مقاومة موظف سنداً لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه مدة سنة، وعن التهمة الثانية تداول سلع ومنتجات المستوطنات سندا لأحكام المادة 14/1 بدلالة المادة 4 و1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 10 ألاف دينار أردني، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس خمس سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: النيابة العامة الفلسطينية